یبدأ وقت إخراجھا )إلى المستحق أو وكیلھ( من یومین قبل العید وینتھي بصلاة العید. وكلما
اقترب یوم العید وصلاتھ تأكد إخراجھا حتى تغرب الشمس لیلة العید فیضیق حینئذ ھذا الوقت ویصیر وقت وجوب. وأفضل وقت لھا صباح العید قبیل الصلاة على الصحیح. فإن فاتتھ أداھا قضاءا وكانت حینئذ صدقة لا زكاة.
تنبیھ١: ھناك فرق بین وكیل المزكي ووكیل المستحق، لأن بعض المزكین یو ّكل من یعطي زكاتھ مكانھ قبل صلاة العید ثم ھذا ال ُم َو ّكل لا یؤدي الأمانة إلى المستحق أو من و ّكلھ ھذا المستحق إلا بعد صلاة العید وھذا خطأ وھذه الزكاة غیر صحیحة! لكن إذا وصلت الزكاة إلى وكیل المستحق ص ّحت وإن لم یؤد وكیل المستحق ھذه الأمانة إلى المستحق إلا بعد الصلاة.
تنبیھ٢: یشترط في وكیل المستحق أن یكون ذلك بإذن المستحق وعلمھ.
تنبیھ٣: یجوز إعطاء المزكي زكاتھ للوكیل )كالمسجد( في أي وقت بلا خلاف وأما إخراجھا إلى المستحق أو وكیلھ فلا بد أن یكون في الوقت المشروع وھو ما بین یومین قبل العید إلى صلاة العید.